للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلهن ونيتهن: فتجب الزكاة؟

فإن كان عندهن للتجارة: فلا خلاف في وجوب الزكاة [عليها] (١) ما دامت على تلك النية.

فإن نوت به القنية بعد ذلك واستعملته في اللباس: فلا زكاة عليها.

وأما الوجه الثاني:

إذا كان للذكران: فلا يخلو من أن يكونوا صغارًا، أو كبارًا.

فإن كانوا صغارًا: فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

وهو قول أبي إسحاق بن شعبان.

والثاني: أنه لا زكاة عليهم فيه.

وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الحج" (٢)؛ لأنه قال: "لا بأس أن يحرموا وعليهم الخلاخل والأسورة".

وإذا جاز لهم لباسه لم تكن عليهم الزكاة.

فإن كانوا كبارًا: فلا يخلو من أن يكون مما يجوز لهم التحلي به [واتخاذه] (٣) للباسهم، أو مما لا يجوز لهم التحلي [به] (٤) [فإن كان مما لا يجوز لهم التحلي به] (٥) كالمصحف، والسيف، والخاتم.

وما يجوز لهم اقتناؤه: فلا زكاة عليهم فيه اتفافًا.


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (٢/ ٣٦٩).
(٣) في أ: واتخاذهم.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>