للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان مما [لا] (١) يجوز لهم اقتناؤه للباس؛ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتخذوه للقنية.

والثاني: أن يتخذوه للتجارة.

فإن اتخذوه للقنية: فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يتخذوه لزوجته أو لأمته أو لابنته.

وإما أن يتخذه لامرأة يتزوجها، أو لابنة [لم تكن] (٢) له، أو كانت فينتظر به [كبرها] (٣).

وإما أن يتخذه عدة للزمان، فإذا احتاج إليه [أخذه] (٤).

وإما أن يتخذه للإجارة.

فهذه أربعة أوجه:

فأما الوجه الأول:

إذا اتخذه لزوجته، أو لابنته: فلا زكاة عليه [فيه] (٥) اتفاقًا.

وأما [الوجه الثاني] (٦) إذا اتخذه لامرأة يتزوجها، أو ينتظر كبر ابنة كانت أو لم تكن، هل عليه فيه الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن عليه فيه الزكاة.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: تكون.
(٣) في أ، جـ: إذا كبرت.
(٤) في ب: باعه.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>