للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول مالك، وابن القاسم.

والثاني: أنه لا زكاة عليه فيه.

وهو قول أشهب وأصبغ.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى حصوله في الملك، أو النظر إلى النية والمقصود؟

وأما الوجه الثالث:

إذا اتخذه عُدَّةً للزمان لعله يحتاج إليه في المستقبل: فعليه فيه الزكاة اتفاقًا.

وأما الرابع:

إذا اتخذه للإجارة: فعن مالك قولان، على ما ذكره البغداديون عنه.

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: سقوطها.

وبالوجوب قال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة، وهو الأشهر، والآخر لا وجه له.

وأما إذا اتخذه للتجارة: وهو لباب المسألة، ومقصود الترجمة.

ونص المسألة في "المدونة" (١): قال مالك في رجل اشترى حليًا [للتجارة] (٢) وهو ممن لا يدير التجارة، فاشترى حليًا؛ فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد، فحال عليه الحول، قال: ينظر إلى ما فيه


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٤٦).
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>