للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفصحت بهِ.

فإنْ أفصحت [بالثلاث أو ما يتضمنها] (١) فذلك لها إلا أنْ يُناكرها في الخيار قبل الدُخول أو في التمليك قبل الدُخول أو بعدهُ فيكون ذلك لهُ إنْ ادعى نيَّة، ولا تُسأل في ذلك عن شىء، ولا تُصدَّق إن ادَّعت [نية] (٢) "أنَّها لم تُرد الطلاق" أو "أنها لم تُرد الثلاث".

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أجابت بشىءٍ مِن [كنايات] (٣) الطلاق مثل أن تقول "قد خليت سبيلك" أو "سرحتك" أو "فارقتك" أو ما أشبه ذلك، فيُحمل قولها في ذلك على: ما يحمل عليهِ قولُ الزوج ابتداءً أو فيما يكونُ مِن الطلاق، وما ينوىِ فيه، وما لا ينوىِ فيهِ.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أجابت بما يُحتمل أنْ تُريدَ بهِ الطلاق [أو لا تريد به الطلاق] (٤) مِثل أنْ تقول [قد] (٥) "قبلتُ أمري" أو "قبلت" أو "اخترت" أو "قد شئت" أو "قد رضيت": فهذه تُسأل عمَّا أرادت بذلك.

فما قالت قُبل [قولها] (٦) وَجَرى الحكم في التخيير والتمليك على حسب ذلك.

والجوابُ عن الوجهِ الرابع: إذا أجابت بما يُحتمل أن تُريد به الثلاث أو تُريدُ بهِ الواحدة أو الاثنتين، ففى ذلك ثلاثة ألفاظ:


(١) في أ: بالطلاق أو ما يقتضيه.
(٢) سقط من أ.
(٣) في هـ: كناية.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في هـ: منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>