للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن انتقل بمتاعه دون عياله: حنث.

وإن انتقل بعياله دون متاعه: قولان:

أحدهما: أنه يحنث بترك متاعه، إلا أن يترك ما لا حاجة له [به] (١)، مثل: الوتد والمسمار، وهو قول ابن القاسم في ["الكتاب" (٢)] حيث قال: "والرحلة عند مالك أن ينتقل بكل شيء له".

والثاني: أنه لا يحنث بترك متاعه، تركه اضطرارًا أو اختيارًا، وهو قول أشهب، وأراه [ذهب] (٣) في ذلك إلى قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} (٤)، فنفى [عنها] (٥) اسم السكنى إذا لم يكن فيها إلا المتاع.

وكذلك لو حلف ألا يسكنها، فاختزن فيها: حنث عند ابن القاسم، ولم يحنث عند أشهب.

ولو اشتغل بنقل [ما فيها] (٦) من أشيائه أيامًا: لم يحنث عند الكل، لأن ذلك غاية المقدور.

فإذا انتقل منها وسكن في غيرها، لم يعد إليها [أبدًا] (٧)، لأن يمينه على العموم.

وإن كانت يمينه على الانتقال، مثل: أن يحلف لينتقلن من هذه الدار،


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: المدونة.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) سورة النور الآية (٢٩).
(٥) في أ: عنه.
(٦) في أ: قماشه.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>