للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يحنث بالتمادي في السكنى فيها إلى يوم أو يومين، إلا أن يكون له نية في الخروج ساعة اليمين أو يكون ليمينه بساط، يوجب أن يخرج من فوره، فيكون كالسؤال الأول: إذا حلف ألا يسكنها.

وقال ابن المواز (١): "فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلًا، فلم يجد فأرجو ألا شيء عليه، قيل: فإن أقام شهرًا، فقال: إن توانى في الطلب، خفت أن يحنث".

ولابن حبيب في "الواضحة" (٢): "لا يحنث، وإن أخر الانتقال، وهذا هو الأصل فيمن حلف ليفعلن، فإذا انتقل انتقل بكل شيء له"، وهو في هذا أشد من السؤال الأول وإذا انتقل وأقام الشهر كله ونحوه، ثم إن شاء أن يرجع إليها رجع، لأنه حلف على الانتقال، وقد وجد منه، والأول حلف ألا يوجد منه السكنى، فمتى وجد منه حنث.

وكذلك إذا حلف ليخرجن فلانًا من داره، فأخرجه: فله رده بعد شهر.

ولو حلف ليخرجن من المدينة، فإن لم ينو إلى بلد بعينه، فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة، فيقيم نحو الشهر.

قال مالك: " [وهو استحسان] (٣)، [لا يحمله] (٤) القياس [وقيل] (٥): إنه يخرج إلى موضع يلزمه فيه إتيان الجمعة، فيقيم [فيه] (٦) ما قل أو كثر، ثم يرجع إن شاء".


(١) النوادر (٤/ ١٤٩).
(٢) النوادر (٤/ ١٤٩).
(٣) في ب: وهذا استحباب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>