للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: "والأول أبرأ من الشك، وأحسن في [رأيي] (١)، إلا أن يكون ليمينه سبب، [فيجري] (٢) عليه".

وكذلك إن حلف ليسافرن، فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة ويقيم شهرًا، على قول ابن المواز، وما قل أو كثر على قول مالك رحمه الله.


(١) في ب: الرأي.
(٢) في ب: فيحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>