للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبضها ثم يزكي بعد ذلك قدر ما ينوب [كل] (١) ما مضى من المدة، وهو قول الغير في المدونة في مسألة هبة الدين، وهو ظاهر سماع سحنون عن ابن القاسم.

والثاني: أنه يزكي للحول الأول تسعة وثلاثين دينارًا ونصف دينار.

وهو قول ابن المواز، ووجهه: أنه إذا مضى الحول فقد ملك العشرين من الستين ملكًا تامًا وتبين أنه لم يزل مالكًا لها من يوم قبضها, فلذلك يزكيها، والعشرون التي هي أجرة السنة الثانية، فقد حال عليها الحول، وهي في يديه، إلا أنه لم يؤد عوضها من المنافع، والمنافع عليه دين، فوجب أن يجعل ذلك الدين في العشرين دينارًا التي هي للعام الأول، غير أنها نقصت نصف دينار الذي أداه في الزكاة فيكمل من أجرة العام الثاني؛ فيبقى منها تسعة عشر ونصف فيزكيها.

وهو [وجه] (٢) قول ابن المواز ومعناه، وهو ظاهر إن شاء الله.

والثالث: أنه لا زكاة عليه في شيء من السنين حتى يمضي العام الثاني، فإذا مضى فإنه يزكي عشرين؛ لأن ما ينوبها من العمل دين عليه فلا يسقط إلا بمرور الحول شيئًا بعد شيء؛ فوجب استئناف الحول [بها] (٣) من يوم تم ملكها له، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٤) في مسألة: هبة الدين [والله أعلم والحمد لله وحده] (٥).


(١) في أ: على.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٢٦٧).
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>