للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن القسم الثالث:

إذا كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية [ثم باعه] (١)، فهذا إن [باع] (٢) بنقد: لم تجب الزكاة حتى يقبضه، ويحول عليه الحول من بعد القبض.

وإن باعه بتأخير ثم قبضه بعد حول: زكاه ساعة قبضه.

وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام، ولا خلاف في هذا الوجه.

والجواب عن القسم الرابع:

إذا كان الدين من كراء، أو إجارة، فهذا إن قبضه بعد [استيفاء] (٣) العمل كان الحكم فيه كما تقدم في القسم الثاني.

وإن قبضه قبل استيفاء [العمل] (٤) مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارًا، فقبضها معجلا فهل يزكي إذا حال [عليها] (٥) الحول من يديه [أم لا] (٦)؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يزكي بعد الحول عشرين دينارًا، وهو القدر الذي استحقه، واستقر له في السنة الأولى؛ لأنها مكثت في يديه [حولًا] (٧) من يوم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كان.
(٣) في أ: استيعاب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: عليه.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>