للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب عن القسم الأول:

إذا كان من فائدة ميراث أو عطية، أو غيرها: فهذا لا زكاة فيه [حال أو مؤجل] (١) حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد القبض إذا لم يكن عليه هو دين.

وإن تركه أعوامًا [فرارًا] (٢) من الزكاة: فلابد من استئناف الحول.

والجواب عن القسم الثاني:

إذا كان من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفائدة: فهذا لا زكاة عليه [أيضًا] (٣) حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد القبض، وسواء باعه بنقد أو بالتأخير.

وقال عبد الملك، والمغيرة (٤): إن باعه على الحول فإنه يستقبل به حولًا بعد القبض، وإن باع إلى أجل، فإذا قبضه فإنه يزكيه الآن زكاة واحدة.

وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة، فهل يزكي لما مضى من السنين أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يزكي إلا زكاة واحدة. وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يزكي لما مضى من السنين، وهو قول عبد الملك والمغيرة.

وسبب الخلاف: هل تلحقه التهمة في التأخير مع القدرة على قبضه أم لا؟


(١) في ب: كان حالًا أو مؤجلًا.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: النوادر (٢/ ١٤٨: ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>