للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك المالك، وقد سمعت بعض متفقهة هذا الزمان يعلل بذلك، ولا أدري من أين أخذوه، ولا كيف استجازوه، فالله تعالى يلهمنا رشدنا، ويعصمنا بفضله.

وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في الماشية المغصوبة إذا ردت إليه بعد أعوام؛ فقال ابن القاسم: "لا يزكيها إلا لعام واحد" (١) كالعين، ولم يفصل.

وأشهب فَصَّلَ بين أن تكون السعاة تركتها عند الغاصب، فيكون كما قال ابن القاسم [وإلا] (٢) أدى عنها كل عام على ما يوجد عنده.

وهذا الذي قاله أشهب شبيه أن يكون تفسير قول ابن القاسم، وإلا كان ذلك اضطرابًا من قول ابن القاسم؛ لما قدمناه في العين أنه مال محبوس عن التنمية، والماشية تنمو بنفسها فيكون الحكم فيها على خلاف العين، والله أعلم.

وأما الوجه الرابع:

إذا كان الدين من فائدة: فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون من ميراث أو عطية، أو مهر امرأة، أو ما أشبه ذلك.

والثاني: أن يكون من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفائدة.

والثالث: أن يكون ذلك الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية.

والرابع: أن يكون الدين من كراء أو إجارة.


(١) انظر: المدونة (٢/ ٣٣٨).
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>