للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصحاب] (١)، وهو قول مالك أيضًا.

والثاني: أنه يستقبل به حولًا من يوم قبضه، سواء رد إليه بحكم أو طوع.

وهو قول حكاه ابن حبيب عن مالك، قال: [وهو] (٢) بخلاف الدين.

وما رواه مالك في "موطئه" (٣) عن عمر بن عبد العزيز في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا؛ أنه كتب إلى عماله أن يزكيه لما مضى من السنين.

لم يأخذ به مالك، وإن كان عمر قد تعقب ذلك بكتاب يناقضه، وهو الذي أخذ به مالك.

ووجه القول الأول أنه يزكي زكاة واحدة؛ قياسًا على الدين؛ لأنه مال محبوس عن التنمية فأشبه الدين، ولاسيما أن هذا [محبوس] (٤) عنه بغير اختياره، وإيثاره، فأشبه مالًا وقع منه، ثم وجده بعد أعوام.

ووجه القول الثاني: أنه يستقبل به حولًا؛ لأنه مال محبوس عنه، وعن التنمية بغير اختياره، وحيز عنه على معنى الاستيلاء والقهر، فيستقبل به الحول؛ قياسًا على ما فاته من المال، غير أن هذا القياس ضعيف؛ لضعف القول في نفسه.

ولو قيل: إن الغصب ينقل الملك لكان [هذا] (٥) القياس صحيحًا، ولا أعلم في هذا المذهب من يقول ذلك، ويذهب إلى أن الغصب ينقل


(١) في الأصل: صاحب.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه مالك في "كتاب الزكاة"، باب: الزكاة في الدين: بلاغًا.
(٤) في جـ: منزوٍ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>