للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم على هذا التأويل أن [يفعل] (١) النساء بالأجنبي مثل ذلك ولا يباشر بعضهم جسد [ق / ٢٩ ب] بعض بيده، ولكن يجعل على يديه خرقة فيحك بها.

واختلف فيما إذا كانت [معهم] (٢) امرأة [كافرة] (٣) فهل يجوز أن يعلموها الغسل فتغسلها، أو كان مع النساء رجل كافر؛ نصراني أو يهودي هل يجوز لهن أن يعلمنه فيغسله؟

على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك جائز، وهو قول مالك.

والثاني: أنه لا يجوز، ولا يلي ذلك كافر، ولا كافرة، ولا يأتمن على ذلك كافر ولا كافرة، وهو قول أشهب في "المجموعة" (٤).

والثالث: أنه [يدعى] (٥) الكافر والكافرة، فيعلمهما ثم يغسلاهما ثم يحتاطون بالتيمم فيها.

وهو قول سحنون في " [كتاب] (٦) النوادر" (٧).

وسبب الخلاف: غسل الميت هل هو عبادة تفتقر إلى نية، أو لا تفتقر إلى نية؟

فمن رأى أن نيابة الكافر على غسل المسلم الميت جائزة: جعله عبادة لا


(١) في أ: يفعل.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: النوادر (١/ ٥٥٢)، والبيان والتحصيل (٢/ ٢٨٢).
(٥) في أ: يراعى.
(٦) سقط من ب.
(٧) انظر: النوادر (١/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>