للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محارمها، فهل يجوز لهم أن يغسلوها [من فوق الثوب] (١) وييمومها أم لا] (٢)؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٣):

أحدهما: أنهم يغسلونها من فوق الثوب ويسترون جميع جسدها، وهو نص "المدونة" (٤).

والثاني: أنهم ييممونها ولا يغسلونها، وهو قول أشهب [ق / ٥٩ أ] وابن نافع (٥) في غير "المدونة" وهو ظاهر "المدونة" في تيمم النساء للأجنبي.

وقال القاضي أبو الفضل: يجب أن ييمم الرجل ذوات محارمه، ولا يغسلها كما ييمم النساء الأجنبي إما الغسل في الجميع، وإما التيمم في الجميع، والذي قاله ظاهر.

وعلى القول بأنهم يغسلونها من فوق الثوب، هل يصب الماء من فوق الثوب أو من تحته؟

فذهب بعض المتأخرين إلى أن الماء يصب من تحت الثوب لا من فوق الثوب؛ لأنه إذا صب من فوق الثوب التصق الثوب بجسدها فيصفها، ورأى أن ذلك معنى ما في الكتاب، وهو قول [ق / ٤٧ جـ] ابن حبيب (٦) في غير "المدونة".


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٨٦).
(٤) المصدر السابق.
(٥) انظر: النوادر (١/ ٥٥٠، ٥٥١).
(٦) وهو قول أشهب، انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٢٤٧)، والنوادر (١/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>