للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسترنه.

ويختلف المذهب فيما يَسْتُرْنَ منه على قولين قائمين من "المدونة" (١):

أحدهما: أنهن يَسْتُرْنَ عَوْرَتَه خَاصّة، وهو ظاهر قوله في "المدونة": ويَسْتُرنه، أي: يسترن عورته، وعلى هذا التأويل اختصر المسألة أكثر المختصرين، وهو قول عيسى بن دينار (٢) في غير "المدونة".

والثاني: أنهن يسترن جميع جسده. وهو تأويل اللخمي على المدونة لقوله: ويسترنه وظاهر اللفظ [يقتضي] (٣) ستر جميع جسده وهو نص قول سحنون (٤) في غير المدونة.

فوجه القول الأول [أن] (٥) ذوات المحارم يجوز أن يرين من الرجل ما يرى الرجل منهن من غير خلاف.

ولا يجوز للرجل أن يرى من ذوات محارمه إلا أعاليهن من الرأس، والشعر، والذراعين، وما فوق النحر.

وأما قول سحنون فهو مبني على الاحتياط مخافة ما يفرط منهن إلى النظر إلى ما لا يجوز لهن؛ فيمنعن ويؤمرن بأن يسترن جميع جسده.

[سدًا للذريعة، وعلى القول بأنهن يسترن جميع جسده] (٦) فهل يغسلنه من فوق الثوب أو من تحته؟

قولان [قياسًا] (٧) على غسل الرِّجل من ذوات محارمه.

وأما المرأة إذا ماتت وليس معها إلا الرجال: فلا يخلو من معها من الرجال إذا ماتت أيضًا من وجهين:

إما أن يكونوا من ذوي محارمها، أو أجانب، فإن كانوا من ذوي


(١) انظر: المدونة (١/ ١٨٦).
(٢) انظر: النوادر (١/ ٥٥٠: ٥٥٤).
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: النوادر (١/ ٥٥٣).
(٥) في أ: في.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>