للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد كما [مُنعت] (١) نساء بني إسرائيل (٢).

فإذا كن يستوجبن المنع من الخروج إلى المساجد، فبأن يمنعن من الخروج إلى الجنازة أولى.

وعلى القول بأن الشابة لا تخرج على جنازة كل [واحد] (٣)، وإنما تخرج على معينين، وهم من قرابتها، فهذا وقع في "الكتاب" فيه إشكال.

وسبب الخلاف: اختلاف الروايات، ونص الكتاب: ولا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها، ووالدها، ومثلهما زوجها وأخيها إذا كان ممن يعرف أن تخرج مثلها على مثله، ثم قال: [أيكره] (٤) لها الخروج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها؟ [قال: نعم] (٥).

وهذه الرواية الثابتة في "الأمهات" (٦)، وعليها اختصر ابن أبي زيد وغيره من [القرويين] (٧)، ووقع في بعض الروايات في بعض نسخ "المدونة" ممن ينكر لها الخروج [عليهم من قرابتها] (٨) بإسقاط "لا"، وهي في بعض النسخ ملحقة ليست بأصلية.

وذكر أبو عبد الله [التونسي] الرواية عنده في "المدونة" مما لا يمكن


(١) في الأصل: منع، والمثبت من صحيح البخاري.
(٢) أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٤٥).
(٣) في ب: أحد.
(٤) في ب: ويكره.
(٥) سقط من ب.
(٦) انظر: النوادر (١/ ٥٧٤: ٥٧٨).
(٧) في جـ: المتأخرين.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>