للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا كان الدين من ثمن بيع: فلا يخلو من أن يقضيه مثل [الصفة] (١) وأكثر وزنًا، أو مثل [الصفة] (٢) وأقل وزنًا؛ فإن قضاه مثل [الصفة] (٣) وأكثر وزنًا، فأراد رب الدين أن يشتري تلك الزيادة، فإن اشتراها بالعرض: جاز اتفاقًا.

فإن اشتراها بفضة وكان الدين ذهبًا، فإن كانت الفضة أقل من صرف دينار [وتناقدا] (٤): جاز على الخلاف الذي آنفناه في مسألة البيع بكسر الدينار إتقان من طب لمن حب.

وإن كان أكثر من صرف دينار: فالمذهب على قولين:

أحدهما: المنع؛ لأنه بيع وصرف، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: الجواز، وهو مذهب أشهب؛ لأن البيع والصرف جائز عنده.

وسبب الخلاف: هل امتناع البيع والصرف من الاجتماع لمعنى أو لا لمعنى؟ وقد أطلق الجواب في الكتاب ولم يفصل بين أن تكون الفضة أكثر من صرف دينار أو أقل، وظاهرة: ألا فرق، ويكون خلافًا لما تقدم لابن القاسم، وهذا إذا كان القضاء بفور عقد البيع وتناقدا الجميع.

وأما إن تراخى القضاء عن قبض السلعة: فإنه يتخرج على الخلاف الذي قدمناه من تأخير أحد الأعراض في الشراء في بعض الدينار، بناء على


(١) في أ: الفضة.
(٢) في أ: الفضة.
(٣) في أ: الفضة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>