للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في الرجعة بالنية مع الفعل أو ما يقوم مقام الفعل؟ فذهب الشافعي إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول.

وذهب أبو حنيفة أنها تصح بالقول بانفراده، وهو بالوطء بانفراده.

وذهب مالك إلى أنها تصح بالنية مع الفعل من الوطء [ودواعيه] (١).

واختلف المذهب عندنا في الرجعة بالقول أو بالفعل دون النية على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن الرجعة بالقول والفعل العاري عن النية صحيحة ثابتة، وهو قول ابن وهب في القول والوطء، وهو مذهب الليث بن سعد، وهو قول أكثر أهل المذهب في القول العاري عن النية، قياسا منهم على الطلاق بمجرد القول.

والثاني: أن الرجعة لا تصح إلا بالنية مع أحدهما، إما الفعل وإما القول، وهو قول أشهب في كتاب محمَّد، وهذا هو المشهور.

والثالث: التفصيل بين القول والفعل، فأسقطها في الفعل العاري عن النية، وأثبتها في القول المجرد عن النية، وهو قوله في "المدونة"، في قوله: إذا قال [لها] (٢) قد راجعتك، ثم قال: كنت لاعبًا، ولا نية على قوله: راجعتك. فقال مالك: هي رجعة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا النكاح، هل هزله جد أو هزله هزل؟

وهذا الخلاف أيضًا ينبني على اختلافهم في الطلاق بمجرد القول أو


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>