للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمجرد القلب.

واختلف في الإشهاد على الرجعة، هل هو واجب أو مستحب؟ وهو مذهب الشافعي، وبه قال القاضي من أصحابنا.

واختلف المتأخرون في قول بكر القاضي، هل هو وفاق أو خلاف؟

فبعضهم يقول: إنه خلاف، وهو الصحيح؛ لأنها مسألة الخلاف بيننا وبين الشافعي.

ومنهم من حمل ذلك على أنه اختلاف يرجع إلى حال، وأن معنى قوله: الإشهاد واجب، أي: أنه [لا تثبت الرجعة إلا بالبينة عليها، بدليل أنه لو انقضت العدة، فزعم أنه ارتجع لم يقبل قوله إلا بالبينة.

ومعنى "الاستحباب" عند من استحب: أن يكون] (١) مقارنا للرجعة لا يتأخر عنها، وهذا التلفيق لا بأس به.

وسبب الخلاف: [عند من حمله على الخلاف] (٢) معارضة القياس للظاهر، وذلك أن ظاهر قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣) يقتضي الوجوب وتشبيه هذا الحق الذي هو الرجعة بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان [دون] (٤) الإشهاد، ويقتضي ألا يجب الإشهاد، فكان الجمع بين القياس والآية: حمل [الآية] (٥) على الندب.


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سورة الطلاق الآية (٢).
(٤) في ع، هـ: عند.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>