للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهما.

أو واحدة على أحد القولين؛ إما الصغرى، وإما الكبرى على حسب اختلاف الترجيح.

وهذا القول نقل عن ابن المواز، وقال الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد رحمه الله: هذا شيء بلغني عن ابن المواز، ولم يقع له عندنا في كتاب الصيام.

والثالث: أنه يكفر إن لم يعذر بجهل ولا تأويل، وهو قول ابن أبي زيد.

وسبب الخلاف: [هل يعتبر] (١) وجود الصيام في زمان رمضان وعدم الانتهاك، ثم لا كفارة، أو يعتبر كونه شهر رمضان ولم يصمه: فتجب الكفارة كما لو كان صامه تطوعًا.

وكذلك كفارة التَّفْرِيط هل بمضي شعبان تجب الكفارة، أو إنما تجب إذا لم يحتمل بقضائه شيئًا منه أنه يجزئه، هل يعذر بذلك أم لا؟ [والحمد لله وحده] (٢).


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>