للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الشافعي وأبو حنيفة أنه لا قضاء عليه (١).

وسبب الخلاف: معارضة القياس للأثر.

أما الأثر: فما أخرجه البخاري [ومسلم] (٢) من طريق أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسى وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (٣).

ويشهد لقوة هذا الأثر عموم قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤).

وأما القياس المعارض لهذا الأثر، وهو قياس الصوم على الصلاة، وهو قياس الشبه، ومن شبه [ناسي] (٥) الصوم بناسي الصلاة: أوجب القضاء لوجوبه بالنص على ناسي الصلاة.

وأما الفطر بأكل أو شرب: فإن كان ناسيًا، فعليه القضاء -عندنا- اتفاقًا.

وإن كان عامدًا: فلا يخلو [من] (٦) أن يكون فطره بتأويل، أو بغير تأويل.

فإن كان فطره بتأويل: فلا كفارة عليه إلا أن يكون تأويله تأويلًا بعيدًا؛ كالذي اغتاب، أو احتجم فظن أن صومه لا يجزئه فأفطر.

فإن كان فطره بغير تأويل قاصدًا للانتهاك: فلا خلاف في المذهب في


(١) انظر: الهداية (١/ ١٣٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٧٤)، والمجموع (٦/ ٣٢٤).
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٣١)، (٦٢٩٢)، ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٤) صحيح: وقد تقدم.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة ليست بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>