للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب الكفارة، وبه قال أبو حنيفة، وخالفهما الشافعي فقال: لا كفارة عليه.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تنقيح المناط؛ وذلك أن أعرابيًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو ينتف شعره، ويلطم خده، ويقول: هلك الأبعد .. الحديث (١).

فأوجب [عليه] (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفارة، فاختلفوا في الوصف الذي أناط به الشارع الكفارة، وجعله عِلَّة؛ لأن [العلة] (٣) اشتملت على أوصاف عدة، فالشافعي رضي الله عنه يرى عِلَّة الحكم كونه وطئ عمدًا، ومالك وأبو حنيفة يَرَيَانِ بأن عِلَّة الحكم كونه انتهك حرمة رمضان، فأوقع فيه الوقاع، فجعل الانتهاك هو العِلَّة؛ وهي عِلَّة مُتَعَدِّية إلى كل منتهك يأكل أو يشرب.

وهذه أحكام العِلَل المستنبطة أن تختلف باختلاف نظر المجتهدين، بخلاف العلل المنصوص عليها؛ فالشافعي يرى أنه عِلَّة قاصرة (٤)، ومالك يرى أنها عِلَّة متعدية (٥).

وقد اختلف الأصوليون في العلة القاصرة، هل يصح التعليل بها أم لا (٦)؟ على ما هو مبسوط في فن الأصول.


(١) أخرجه مالك (٦٦١) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: القصة.
(٤) العلة القاصرة: هي التي ثبت وجودها في الأصل فقط، ولا تتعدى إلى الفرع.
(٥) العلة المتعدية: هي التي ثبت وجودها في الأصل والفرع، أي: تتعدى من محل النص إلى غيره.
(٦) العلة القاصرة: يجوز التعليل بها إن كانت منصوصًا عليها اتفاقًا، كتعليل وجوب الكفارة بوقاع مكلف في نهار رمضان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>