للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن السؤال الثاني:

الكفارة هل هي على الترتيب، أو على التخيير؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها على التخيير دون الترتيب، وهو المشهور.

والثاني: أنها على الترتيب، وهو قول ابن حبيب -من أصحابنا-.

وسبب الخلاف: تعارض الآثار وتجاذب الاعتبار؛ [أما الآثار] فمنها حديث الأعرابي (١)؛ إذ سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تستطيع أن تعتق رقبة"؟

فقال: لا، فقال: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " فقال: لا. فقال: "وهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ " فقال: لا، إلى آخر الحديث.

ويعارضه ما خرجه مالك: أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا، وهذا على التخيير؛ إذ موضوعية "أو" في كلام العرب للتخيير في غالب الاستعمال.

وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب أدْيَم وَأَقْعَد بمفهوم الأحوال، وحالات الألفاظ.

وأما الأقيسة المتعارضة في ذلك: فتشبيهها بكفارة الظهار [تارة] (٢) وتارة بكفارة الأيمان، وهي إلى كفارة الظهار أشبه منها بكفارة الأيمان، وعلى المذهب المشهور أنها على التخيير.

والجواب عن السؤال الثالث: في الصنف الذي يبدأ به: فقد اختلف فيه


= ويقاس عليها العلة المستنبطة كالسفر المبيح للفطر.
(١) تقدم.
(٢) زيادة ليست بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>