للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفصيل بين القرب والبعد لا يصح، لأنه لم يلزم [منه] (١) تجديد كل عقد ممنوع، قال: وإنما معنى ذلك [عندي] (٢) في تجويزه في القرب أنها علمت [فعل وليها] (٣) ولم تنكره ثم رضيت، وأما لو لم تعلم حتى أُعلمت، كانت كمسألة الأخت، وهذا الذي قاله القاضي يشبه [أن يعد] (٤) قولا رابعًا في المسألة.

ووجهه أنها إذا علمت بفعل وليها، فلم تنكره حتى كلمت فرضيت، فكأنَّها لم تزل راضية في حين العقد، وصار النكاح معقودًا على رضاها، وإن كان يمكن ألا ترضى حين علمت، ثم رضيت إذ سألت، فيكون هذا النكاح لم يخرج عن الخيار من كل وجه.

فعلى القول: بأن النكاح لا يجوز ويفسخ، هل قبل أو بعد أم لا؟

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وهو قول ابن القاسم؛ لأن جُلّ الناس على إجازته.

والثاني: أنه يفسخ قبل [البناء] (٥) [وبعده] (٦)، وهو قول أصبغ.

وفي المسألة قول ثالث: يؤمران بالفسخ والترك من غير حكم حاكم، لاختلاف العلماء [فيه] (٧) وعلى القول بالفسخ، هل هو بطلاق أو بغير


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: ويعود.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: وبعد.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>