للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الأقوال الثلاثة: كلها قائمة من "المدونة" منصوصة في المذهب في "كتاب محمَّد".

وحد القُرب: [عند] (١) سحنون، مثل ما بين مصر والقلزم، وهو مسيرة ثلاثة أيام.

وقيل: حد القُرب: ما بين المسجد والدار.

وحد البُعد عنده: ما بين مصر والأسكندرية، وذلك أربعة أيام أو خمسة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الخيار الحكمي، هل هو كالخيار الشرطي أم لا؟

فمن جعل الخيار الحكمي كالخيار الشرطي [قال]: لا يجوز النكاح قُرب أو بُعد، وهو مذهب البغداديين من أصحابنا، لأن العقد المتقدم على الرضا والإذن، ويرجع فيه الأمر إلى اختيار المرأة [بين] (٢) الإجازة والرد.

ومن جعل الخيار الحكمى ليس كالشرطي، قال: يجوز النكاح قرب أو بعد، وذلك أتى ما يوجبه الحكم خلاف ما يوجبه الشرط.

والتفرقة بين القرب والبعد استحسان لاستحقاق الشيء اليسير في [الوصول] (٣)؛ لأن القرب لا يبيح ما كان محظورًا كما أن البُعد لا يحرم ما كان مباحًا.

وإلى هذا المعنى أشار القاضي أبو الفرج المالكي في "الحاوي" أن


(١) في أ: عن.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>