للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يتخرج] (١) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن النكاح لا يجوز، وإن أجيز، ولا فرق بين القُرب والبُعد، وهو ظاهر قوله في الذي زوج ابنته الثيب وابنه الكبير المنقطع عنه، وهما غائبان، فبلغهما فرضيا، فقال: لا يجوز هذا النكاح ولا يقام عليه لأنهما لو ماتا لم يتوارثا. وظاهر الكلام: أنهما [كانا] (٢) غائبين عن المجلس.

والثاني: أن النكاح جائز إن [أجيز] (٣) قربت [الغيبة] (٤) أو بعدت، وهو ظاهر قوله في "الكتاب" أيضًا، حيث قال: كان مالك مرة يقول. وذكر [تفريقه] (٥) بين القُرب والبُعد.

ومرة أخرى أبين؛ لأن قوله مرة يشعر بأنه قال مرة أخرى غير ذلك، ويشعر به قوله آخر المسألة: وإن بعدت الغيبة أو تأخر إعلامها لم يجز، وإن رضيت، وهذا قول مالك الذي عليه [أكثر] (٦) أصحابه، وهذه الرواية أصح من التي قال فيها: "عليه أصحابه"، وقوله الذي عليه أصحابه أكثر، ويدل على أن هناك قولة أخرى عليها أقل أصحابه، وهو قول منصوص عليه لأصبغ وغيره في "كتاب محمد" وغيره.

والثالث: التفصيل بين القُرب والبُعد، وهو نص قوله مرة في "الكتاب".


(١) في أ: يترجح.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أجيزت.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: تفرقته.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>