للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستضر بها السادات] (١) ردعًا وزجرًا، ولا يقصدون بذلك فسخ النكاح، فإذا ادعى السيد في ذلك نية فالقول قوله؛ لأن العرف يشهد به.

بيان اختلاف الأقوال: وذلك أنه عقد تقدم على الرضا في كلا المسألتين، فأنكر ثم أجيز، فقال بالجواز في أحد الموضعين ولم يقله في الآخر.

والأصح والله أعلم: أنه اختلاف [أسئلة] (٢).

وأما [بقية] (٣) الأسئلة: فإنها كلها أسئلة متشابهة متشاكلة.

اختلف المتأخرون، في تأويل هذه المسألة بين ملفق ومفرق:

أما الشيخ أبو عمران الفاسي: قد سلك فيها التلفيق.

وأما المسألة التي فرق فيها بين القرب والبعد فتفسير التي قال فيها لا يقام على هذا النكاح، وأنها تمضي عليها، ومسألة الابن الغائب: يريد بعيد الغيبة ومسألة التي قالت: "لا أرضى": [بأنها] (٤) ردت الأمر وأبطلته.

وأن معنى قوله: كان مالك مرة يقول. أي لم يتكلم بهذا التفسير [والبيان] (٥) إلا مرة واحدة، وفي غير ذلك أجمل الجواب، فترجع الأسئلة كلها عنده إلى معنى واحد.

وذهب غيره إلى أن ذلك اختلاف قول، وأن ما في "الكتاب"


(١) في ب: المضر بالسادات.
(٢) في ب: سؤال.
(٣) في أ، جـ: كيفية.
(٤) في ب: لأنها.
(٥) في أ، جـ: باللسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>