للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مساوٍ للأمة في ذلك [بلا خلاف] (١) ومثل: الطلاق والعدة [عندنا] (٢) أيضًا، لأن طلاق العبد عندنا على النصف من طلاق الحر، إلا أن الطلقة لا تتبعض [فكملت] (٣) عليه تطليقتان.

وكذلك العدة في ذوات الحيض، لما كانت الحيضة لا تتبعض، [كملت عليه حيضتان] (٤).

وأما القسم الثالث المختلف فيه: هل العبد مساوٍ للحر أو مخالف له [فمثل ما يباح له] (٥) من عدد النساء في النكاح، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أن العبد يتزوج أربعًا حرائرًا كُنَّ أو إماءً، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه لا يتزوج إلا اثنتين على النصف [من الحر] (٦)، وهي رواية ابن وهب عن مالك في كتاب ابن المواز، وهو مذهب الليث بن سعد.

واختلف أيضًا في الأجل إذا آلي أو اعترض عن زوجته أو فقد، وفي [عدد] (٧) حده إذا قذف [رجلًا] (٨)؟ على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: على مذهبنا.
(٣) في أ: وكملت.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: أقل.
(٨) في هـ: حرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>