للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق.

وإنما صار الجمهور إلى منع إمامتها للرجال؛ لأن الإمامة درجة شريفة، ومرتبة منيفة؛ فلا يتولاها إلا من كان كامل الدين والذات، والمرأة ناقصة الأمرين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " [إنكن] (١) ناقصات عقل ودين"، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله وما نقصان عقولنا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أليست شهادتكن على النصف من شهادة الرجال؟ " فقالت: وما نقصان ديننا؟ فقال: "تمكث إحداكن شطر [عمرها] (٢) لا تصلي" (٣).

وأيضًا فإن الأصول مبنية على أن كل مَنْ تلبَّس بنقيصة دنية: فلا حظ له في المراتب العلية.

والإجماع على أن المرأة لا تتولى الإمامة الكبري التي قدمناها؛ فالإمامة الصغرى مقيسة عليها؛ ولقوله عليه السلام: "لا يفلح قوم تولى أمرهم امرأة" (٤).

ولقوله عليه السلام: "أخروهن حيث أخرهن الله" (٥).

وقال "أيضًا" (٦): "خير صفوف الرجال أولها [وشرها آخرها]، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (٧).


(١) في أ: هن.
(٢) في أ: دهرها.
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (٤١٦٣).
(٥) أخرجه عبد الرازق في المصنف (٥١١٥)، وابن خزيمة (١٧٠٠)، والطبراني في الكبير (٩٤٨٤)، (٩٤٨٥) من حديث ابن مسعود موقوفًا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح موقوف.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصح مرفوعًا، وهو الصواب.
(٦) في ب: عليه السلام.
(٧) أخرجه مسلم (٤٤٠) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>