للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد.

حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون] (١) نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.

فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.

ولأجل [هذا] (٢) قال أشهب: إن إمامته [فيها] (٣) جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.

وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع] (٤) يشبه المتنفل [والله أعلم]] (٥).

والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:

إما [أن تكون] (٦)، للرجال، وإما [أن تكون] (٧) للنساء.

أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل (٨).

وشذ أبو ثور، والطبري رضي الله عنهما فأجازوا إمامتها على


(١) في أ: فيكون.
(٢) في جـ: ذلك.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) زيادة من ب، جـ.
(٦) زيادة من ب.
(٧) زيادة من ب.
(٨) المدونة (١/ ٨٥)، النوادر (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>