للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان مشغول الذات [سليم] (١) الذمة مثل أن يكون مريضًا، فإن الأب يمنع من الاعتصار [لحق] (٢) من يرث معه، وكذلك إذا مرض الأب، فلا اعتصار له؛ لأنه إنما [يعتصر] (٣) لغيره كانتزاعه مال مدبره أو أمّ ولده.

فإن صح الأب أو الابن من ذلك المرض، هل يصح له الاعتصار؟ قولان:

أحدهما: أنه [لا] (٤) يصح له، وهو قوله في النكاح، والدين، وهو مذهب "المدونة"، وبه قال أصبغ، وابن حبيب.

والثاني: أن له أن يعتصر لزوال المانع، وهو قول قياسي، والأول نقلي، وهو قول ابن القاسم، والمغيرة، وابن دينار في "النوادر".

فإن كان الولد سليم الذات مشغول الذمة إما بالمداينة، وإما بوظيفة التزويج.

أما الابنة فلا اعتصار للأب فيما وهب لها إذا تزوجت قولًا واحدًا [لحجة] (٥) الزوج أن يقول: إنما تغاليت في صداقها لأجل مالها.

وأما الذكر ففيه قولان:

أحدهما: أن الأب يمنع من الاعتصار، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أن له الاعتصار، ولا يمنعه التزويج بخلاف الأنثى؛ لقدرة


(١) في ب: بتسليم.
(٢) في أ: بحق.
(٣) في ب: يعترض.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>