للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج على الخروج مما دخل فيه، وهذا نص قول ابن دينار في الواضحة، وما أدري ما وجه قوله؛ إذ لا يقدر على الخروج إلا بغرم؛ فأشبه ما لو تداين.

وأما مداينتهما، فإنها تمنع الأب الاعتصار قولًا واحدًا.

فإذا زال المانع، هل يعود الاعتصار إلى الأب؟

فالنقل أن الاعتصار لا يعود إليه، والقياس أن يعود إليه لزوال المانع.

وأما الأُم، فعلى القول بأنها تعتصر، فإنها كالأب في جميع ما ذكرناه في حياته.

وأما بعد مماته ففيه [تفصيل] (١) فإذا وهبته الأُم، ثم مات الأب قبل بلوغهم أو وهبتهم بعد موت الأب، فلا يخلو من أن يكونوا فقراء أو أغنياء.

فإن كانوا فقراء، فلا اعتصار لها قولًا واحدًا؛ لأن ذلك على معنى الصدقة [والصدقة] (٢) ليس للأم اعتصارها بوجه.

وإن كانوا أغنياء، ففيه قولان:

أحدهما: أن [ليس لها] (٣) الاعتصار كما لو كانوا فقراء، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أن لها الاعتصار، وهو قول أشهب، وكأنه يرى أن ما كان على وجه الإرفاق، وهو الذي لا يعتصر.

فإن وهبتهم الأم في حياة الأب، ثم مات الأب بعد بلوغهم ورشدهم


(١) في ب: تحصيل.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>