للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز لها أن تعتصر؛ لأنه لم يمر بهم وقت يمنعها العصرة [فيها] (١).

فإن كانت [الهبة] (٢) فلا يخلو [فواتها] (٣) من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون بحوالة سوق.

وإما بتغيير الذات بزيادة أو نقصان.

وإما بعتق أو وطءٍ إن كانت أمة.

فأما حوالة الأسواق، فلا تمنع العصرة قولًا واحدًا.

وأما الإيلاء، والتدبير، والعتق، فإنه يمنع العصرة قولًا واحدًا.

وفي الوطء قولان:

أحدهما: أنه يمنع الاعتصار، وهو قوله في "المدونة".

والثاني: أنه لا يمنع الاعتصار، وتستبرأ؛ فإن كانت حائلًا أخذها الأب، وهو قول المخزومي في "الموازية".

وأما تغيير الذات بزيادة أو نقصان، هل يمنع الاعتصار أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يمنع الاعتصار، وهو قول مطرف، وعبد الملك.

والثاني: أنه [يمنعه] (٤)، وهو قول أصبغ، وهو ظاهر المدونة.

وأما الصدقة، فهل يجوز للأب اعتصارها من الابن أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فواته.
(٤) في أ: يمنعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>