للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصلي العشاء، وتسقط المغرب؛ لأنها لم تدرك من وقتها شيئًا.

فإن طَهرت وقد بقى من الليل قدر ما تصلي فيه أربع ركعات، فهل تصلي المغرب والعشاء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تصلي الصلاتين [جميعًا المغرب والعشاء] (١) وهو قول ابن القاسم (٢)؛ لأنا إذا جعلنا الثلاث ركعات للمغرب بقيت ركعة للعشاء.

والثاني: أنها تصلي العشاء وتسقط المغرب، وهو قول عبد الملك (٣).

وسبب الخلاف: هل أواخر الأوقات لأواخر الصلوات أو لأوائلها.

وحُكم الصبي [يحتلم] (٤) والمُغْمَى عليه يَفِيق، والكافر يُسْلم كحكم الحائض في جميع ما ذكرنا.

وأما المسافر يَخْرُج أو يَقْدُم؛ فإن خرج وقد بقى من النهار قدر [ركعة أو ركعتين، ولم يصل الظهر والعصر، فإنه يصلي الظهر حضرية والعصر سفرية، ولو بقى من النهار قدر] (٥) ثلاث ركعات: فإنه يصلي الصلاتين سفريتين؛ لأنه سافر في وقتيهما جميعًا.

ولو كان صلى العصر دون الظهر ثم خرج لمقدار ركعة: صلى الظهر سفرية، ولا يعيد العصر إلا أن يبقى من النهار [قدر] (٦) ركعة فليعدها سفرية، وكذلك في صلاتي الليل في الدخول والخروج [و] (٧) في نسيان الصلاتين أو إحداهما.


(١) سقط من ب.
(٢) النوادر (١/ ٢٧١)، والبيان والتحصيل (١/ ١٦٥).
(٣) النوادر (١/ ٢٧١).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>