للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، فلا يخلو من أن تكون جناياتهم عليهم عمدًا، أو تكون جناياتهم عليهم خطأ.

فإن كان جناياتهم عليهم عمدًا، فإنه يقتص منهم للمسلم على ما ذكرنا في النفس، وفيما دون النفس.

والذكران والإناث في ذلك سواء.

فإن كانت جناياتهم عليهم خطأ، فالدية على عاقلة الجاني في النفس، وفيما دون النفس مما يبلغ ثلث دية الجاني أو المجني [عليه] (١) على ما فسرناه آنفًا.

ودية الأجنة على دية أمهاتهم كالحرة المسلمة.

وأما دية المرتد إذا قتل قبل أن يستتاب، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا دية [له] (٢).

والثاني: أن ديته دية المجوسي.

والثالث: أن ديته دية أهل [الدِّين الذي ارتد إليه، والحمد لله وحده] (٣).


(١) في أ: عليهم.
(٢) في ب: عليه.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>