للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعير، وجراحاته على حساب [هذا] (١).

وإن كان المقتول مجوسية فديتها على نصف دية الرجل المجوسي.

وذلك كله حال في مال الجاني.

فإن جنى عليهم خطأ، فالدية على ما وصفنا وفسرنا؛ فما بلغ من ذلك ثلث الجاني أو المجني [عليه] (٢)، فإن العاقلة تحمله، ولا يكون في مال الجاني، وديات اليهود، والنصارى، والمجوس رجالهم ونساؤهم، فإن العاقلة تحملها، وتنجم [عليها] (٣) في ثلاثة أعوام.

وهذا كله قول ابن القاسم في أول "كتاب الديات" من "المدونة".

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا جنى بعضهم على بعض، فلا تخلو الجناية أيضًا من أن تكون عمدًا أو خطأ.

فإن كانت عمدًا، فإن أولياء المجني [عليه] (٤) يمكنون من القصاص في النفوس والجروح، ويقتل الكافر بالكافرة، والكافرة بالكافر؛ لتساوي الدماء وتكافئها.

فإن كان خطأ وكانت الجناية قتلًا، فالدية على عاقلة القاتل، وكذلك إن كانت الجناية فيما دون النفس مما يبلغ ثلث دية الجاني، أو المجني عليه، فإن العاقلة تحمله كجناية الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا جنوا على غيرهم من


(١) في أ: ديته.
(٢) في أ: عليهم.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>