للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وإن كان شبه عليهم -وكانوا عدولًا- ردت إليه امرأته، وما [وجدوا] (١) من متاعه، ورقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع: أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه.

وما تحول عن حاله ففات، أو جارية وطئت فحملت من سيدها، أو أعتقت: فليس له إلا الثمن يرجع به على من باع الجارية إلى آخر ما قال.

فجعل ابن القاسم مسألة الميت الذي شهدوا بموته أصلًا، فاستدل بها على مسألة الميت الذي استحقت رقبته، فموضع اشتباه المسألتين: إذا كان الميت حرًا عند الناس، وإذا [شبه] (٢) على الشهود بما شهدوا به، وفي كلا السؤالين نظر، واعتراض لازم، ونحن -بحمد الله- نفرد كل سؤال بالكلام، ونورد ما يلزم [عليه] (٣) من الاعتراض:

أما السؤال الأول: إذا استحق بأنه عبد بعد اشتهاره بالحرية في حياته: فالأصل فيه أن يكون السيد أحق بماله حيث ما وجده بغير عوض، وأن يكون متصرفًا ضامنًا لما هلك من سبب تصرفه؛ لأن الحكم الذي حكم به أن العبد حر ليس يحكم على السيد، والأصول موضوعة على أن الحكم إذا كان لرجل، ثم تبين أن ذلك الحكم الآخر أن يكون الثاني على حقه ولا يفيت ماله بيع ولا عتق، وله أن يأخذه بغير ثمن حيث ما وجده، وسواء كان الأول تصرف بتعدٍ أو بوجه شبهة؛ فلو غصب رجل عبدًا، فباعه الغاصب من رجل، وهو لا يعلم بالغصب، فأعتقه المشتري أو باعه، وتداولته [الأملاك] (٤) أو باعه [عليه حاكم] (٥) في دين، أو مات


(١) في ب: وجد.
(٢) في أ: شبهوا.
(٣) في أ: عينه.
(٤) في ب: الأحكام.
(٥) في ب: الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>