للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم فيه، وهو قول ابن المواز، ومثله في سماع عيسى عن ابن القاسم، فإنه قال: يرجع بقيمة [الدابة] (١) ولا يكون معه شريكًا فيها.

والثالث: أنه ينتقض من السَّلم بقدر ما استحق من رأس المال؛ إن كان الربع أو الخمس: سقط من [الفرس] (٢) ربعه أو خمسه، ويكون [ربه] (٣) بذلك القدر شريكًا في الفرس، وهو تأويل حمديس على المسألة، وهو مذهب سحنون، وهذا يأتي على مذهب أشهب، وأما على قول ابن القاسم: فلا؛ لأنه [منعه] (٤) في "كتاب العيوب" من الرجوع في عين [شيئه] (٥)، وإن كان قائمًا لأجل ضرر الشركة، إلا أن يحمل على أن ذلك منه اختلاف [قول] (٦).

فعلى القول بأنه يرجع بقيمة [ما استحق] (٧) في ذمة مشتري الفرس: فلا تفريع، وإن كان الجاري على أصول المذهب أن من باع عرضًا بعرض فاستحق العرض الذي أخذ أنه يرجع في عين شيئه إن كان قائمًا، إلا أن ابن القاسم اعتبر [على] (٨) هذا التأويل ما يدخل على مشتري الفرس من ضرر الشركة، وهو لم يدخل على ذلك، فلأجل ذلك أجابه بهذا الجواب، وقد نص في كتاب العيوب في مسألة العبد المشتري بالثوبين إذا [تعين] (٩) أدناهما؛ حيث قال ابن القاسم: فإنه


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: السلم.
(٣) في أ: له.
(٤) في أ: معه.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: المستحق.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: تعينت.

<<  <  ج: ص:  >  >>