للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع بقيمته، ولا يرجع في عين العبد، وإن كان قائمًا.

وعلى القول بأنه يرجع بقيمة المستحق في قيمة الفرس: فقد اختلف أصحابنا المتأخرون في صفة التقويم على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يقوم الثوب المستحق، ويقوم الذي لم يستحق، فإن كان قيمة المستحق عشرة، وقيمة غير المستحق ثلاثين: قُوِّم الفرس على أنه يقبض إلى أجل من ذمة مثل بائعه بقيمته نقدًا، فما قوم به من شيء، فإن المستحق منه يرجع في ربع تلك القيمة، فيأخذها من مشتري الفرس نقدًا -قلَّت تلك القيمة أو كثرت- وهذا قول ابن المواز.

والثاني: أنه لا يُقَوَّم حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل قوم حالًا، وهذا القول حكاه القاضي أبو الفضل، ولم يسم قائله، وإلى مثله أشار أبو إسحاق التونسي في اعتراض أورده؛ لأنه عند حلول الأجل يدفع المسلم إليه الفرس، ومن يومئذ وقعت فيه الشركة المؤدية إلى الإضرار؛ فوجب أن يعطي ربع قيمته، أو ما وجب عليه منها يوم دفع الفرس، فقال أبو إسحاق التونسي: يحتمل أن يقال هذا إلا أن ظاهر "كتاب محمَّد" مخالف له.

والثالث: أنه إن تأخر الحكم بالقيمة بعد الاستحقاق حتى يحل الأجل، أخذ المشتري الفرس، ودفع قيمة ما [رجع] (١) من الفرس يوم يأخذه.

وإن كان قبل حلول الأجل: كان المسلم إليه بالخيار بين أخذه قيمة ذلك على أن يقبضه إلى بقية أجله، وإن أحب أمهل حتى يحل الأجل، ويقع التقابض، فيدفع القيمة ويأخذ الفرس، وهو اختيار اللخمي.

وعلى القول بأن المستحق منه يرجع شريكًا في الفرس بقدر قيمة ما


(١) في أ: وقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>