للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحق من قيمة الفرس، هل يكون لمشتري الفرس أن يرده بعيب الشركة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن له الرد، وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا يُمكَّن من الرَّد، وهو الذي يأتي على مذهب أشهب.

وحكم ما بيع يدًا بيد حكم ما بيع إلى أجل في جميع ما ذكرنا في فصول هذه المسألة ووجوهها [والحمد لله وحده] (١).

فلو كان الثوبان أسلما في فرسين صفقة واحدة، والثياب في القيمة سواء: لوجب أن يسقط أحد الفرسين لاستحقاق أحد الثوبين، ويبقى عليه فرس إلى أجل، وإن كان كل ثوب له نصف [فرس، وليس له فرس كامل، فلا يضرنا ذلك؛ لأن كل ثوب له نصفًا] (٢) فرسين: فيجمعان له في فرس واحد؛ لاتفاق الصفة واتحاد الصفقة، ويجبر على الإتيان بالفرس كما لو أسلم إليه في نصف فرس، ثم أسلم إليه في نصف فرس مثل صفة الأول إلى مثل أجله: لأجبر على أن يأتيه بفرس كامل؛ كمن باع له بنصف دينار آخر لأجبر على أن يأتيه بدينار كامل.

وأما إن أسلم ثوبين في طعام فاستحق أحد الثوبين، وهما متكافئان فرضي بالباقي، فقال مشتري الطعام: قد ذهب إلى نصف ما اشتريت من الطعام [وقد قصدت كثرة ما اشتريت لرخصه] (٣)، إذا كثر فهل له حجة [في فسخ] (٤) البيع [كما لو استحق نصف الطعام


(١) زيادة من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>