للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا؟، فإنه يتخرج على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أنه له حجة في فسخ البيع] (١) كاستحقاق نصف الطعام.

والثاني: أنه لا حجة له في فسخه بخلاف الاستحقاق؛ لأن الاستحقاق وسببه من بائع الطعام، وبطلان نصف الطعام هاهنا سببه من قبل مشتري الطعام، وهو بائع الثوبين اللذين استحق أحدهما.

والقولان متأولان على المدونة، وكلاهما له وجه في النظر [تم الكتاب بحمد الله وعونه، والحمد لله وحده] (٢).


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>