للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أنها إن كانت عند القاضي: فحكمه حكم من شبه عليه، ولا فرق سواء وهو تأويل [القاضي إسماعيل] (١) على المدونة أنهم مهما شهدوا عند القاضي، فإنه لا سبيل له إلى أخذ ماله إلا بالثمن، سواء شهدوا بزور أو شبه عليهم.

وهذا الذي قاله مخالف لنص المدونة؛ بل نص المدونة أنهم مهما شهدوا بالزور، فإنه يكون أحق بماله شهدوا بها عند القاضي أو عند الورثة؛ لقوله في الكتاب: "فشهدوا بذلك عند القاضي، وهو لا يعلم أنهم لم يتعمدوا [الزور] (٢) ".

وأما الزوجة: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب أنها ترد إليه على العصمة الأولى، سواء شهدوا بالزور أو شبه عليهم، كان بحكم قاض أو بحكم غيره، إلا ما ذكره الأصحاب عن إسماعيل القاضي، فإنه قال: "إذا كان ذلك بحكم قاضٍ: فلا ترد إليه كامرأة المفقود"، وما قاله ليس بصحيح، والزوجة ليست كالمال؛ لأنه يصح زوال الملك عن المال إذا بيع بوجه شبهة، ولا يصح أن تمضي زوجة رجل عند آخر تزوجها بشبهة من غير طلاق من الأول، وليست كزوجة المفقود؛ لأن الحكم كان لها لأجل قيامها بالضرر مع الإمكان أن يكون حيًا؛ ولهذا طلق عليه، ولم يقسم ماله، والآخر حكم بموته ليقسم ماله، وليس القصد الطلاق، وإنما الحكم بالموت يوجب لها أن تتزوج؛ لأنها ترقبت حياته [والحمد لله وحده] (٣).


(١) في أ: إسماعيل القاضي.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>