للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سوق، وهو نص قول أشهب فيما بيع في المقاسم: أن العتق والإيلاد ليس بفوت [خلاف مذهب "المدونة" في "كتاب الجهاد"، وقد نص مالك هناك: أن العتق، والإيلاد فوت] (١) فيما بيع في المقاسم.

وعلى قول أشهب: يكون للمشهود عليه بالموت أن يأخذه، ولا يفيته عتق، ولا نماء، ولا نقصان، وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن؛ لأن حقه في عين ماله؛ فيمكَّن من أخذه، وحق المشتري في الثمن الذي وزن ومقالة الشهود عليه في هذه في الرد أقوى منه فيما بيع في المقاسم، ولاسيما على القول الذي خرجناه من طريق النظر: أن له أن يأخذه بغير ثمن.

والعجب من ابن القاسم الذي جعل فوته بزيادة أو نقصان يمنع المشهود عليه من الأخذ بالثمن، وهو قول لا دليل له.

فأما إذا تعمدوا الكذب، وشهدوا بالزور من غير شبهة دخلت عليهم: فلا تخلو شهادتهم من أن تكون عند القاضي أو عند غيره.

فإن كانت شهادتهم عند الورثة: فإنه أحق بما بيع من ماله حيث وجده بغير ثمن، قولًا واحدًا، وإن شاء أخذ الثمن الذي بيع به.

فإن كانت شهادتهم عند القاضي، هل يكون حكمهم حكم من شبه عليه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا فرق بين أن تكون شهادتهم عند الورثة أو عند القاضي، فإن المشهود عليه بالموت أحق بماله بغير ثمن حيث ما وجده،


(١) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>