فإن كان قائمًا لم يدخله بيع، ولا عتق، ولا غيره: فإنه يأخذه؛ لأنه باق على ملكه.
فإن كان فائتًا ببيع: فلا يخلو من أن يكون قائمًا بيد المشتري لم يدخله فوت، أو دخله فوت.
فإن كان قائمًا لم يدخله فوت في بدن، أو سوق: فلا خلاف في المذهب أنه يكون أحق بالثمن.
وهل يكون أحق به بغير ثمن أم لا: فإنه يتخرج على قولين:
أحدهما: أنه لا يأخذه إلا بالثمن، وهو نصه في المدونة في كتاب الاستحقاق.
والثاني: أنه أحق به بغير ثمن؛ لأن الشهود -وإن لم يتعمدوا الكذب- إذا تبين باطل قولهم بمجئ الرجل، ولا فرق بين أن يؤتي عليهم أو لا يؤتى عليهم بعد أن تحققنا باطل قولهم، والرجل غير أذن في متاعه، ولا ملك عليه لأحد، وهل هو إلا كمن أخطأ على ماله من غير أن يكون له هو في ذلك إذن، ولا تأثير في ذلك بحكم القاضي إذا سلطه الشهود، وإنما يكون للغالط عذر إذا سلطه المالك نفسه، وإلى هذا المعنى أشار بعض حذاق المتأخرين.
فإن فات عند المشتري في بدن أو سوق، أو كان عبدًا فأعتقه، أو جارية فأحبلها، هل له أن يأخذه بالثمن على القول بأنه لا يأخذه إلا بالثمن أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا سبيل له إلى أخذه، وأن ذلك فوت.
والثاني: أن له أخذه بالثمن، ولا يفتيه عتق، ولا إيلاد ولا تغيير بدن