للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات بعد الوُصول إلى الموضع الذي خرجت إليه فلا يخلو مِن أن يموت بعد أن [اتخذ لها] (١) مسكنًا أو قبل.

فإن مات بعد أن [اتخذ لها] (٢) مسكنًا فلا إشكال أنَّها تعتدُّ فيهِ كما تعتد في المنزل الذي خرجت منهُ.

فإن مات قبل أن يتخذ لها مسكنًا فإنَّها تعتدُّ حيث شاءت.

فإن كان سفرُهُ سفرَ ارتجاع فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكونَ [سفر] (٣) بِر وطاعة.

والثانى: أن يكون [سفرًا] (٤) لقضاء المآرب والحاجات.

فإن كان سفرهُ سفرَ بِر وطاعات، فلا تخلو تلك الطاعات مِن أن تكون مِمن يحتاج إلى إحرام كالحج [أو ممن له يحتاج إلى الإحرام كالغزو والرباط.

فإن كانت ممن يحتاج إلى إحرام كالحج] (٥) فلا يخلو مِن أن يموت الزوج قبل الإحرام أو مات بعدهُ.

فإن مات الزوج بعد الإحرام فلا خلافَ أعلمُهُ في المذهب أنَّ امرأتهُ [تنفد في] (٦) حجِّها ولا ترجع إلى بيتها سواء قربت أو بعدت، وسواءٌ كان الحجُّ الذي أحرمت بهِ تطوعًا أو واجبًا.

فإن مات الزوج قبل الإحرام فهاهنا يُفصَّل بين أن يكون الحجَّ واجبًا أو


(١) في أ: اتخذه.
(٢) في أ: اتخذه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من هـ.
(٦) في أ: تذهب إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>