للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطوُّعًا.

فإن كان الحجُّ واجبًا فلا يخلو ذلك مِن أن يكون بالقرب أو بالبُعد.

فإن مات قبل أن يتباعد مِثل اليومين أو الثلاثة، فهل ترجع أو تنفد؟ قولان قائمان مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّها ترجع إلى بيتها ولا ترجع إلى مع ثقةٍ، وهو ظاهر "المُدونة"، لأنَّهُ قال: في "الكتاب": "ترجع" ولم يُفصِّل بين النفلِ والفرض.

والثانى: أنَّها تتمادى قياسًا على الاعتكاف.

وسببُ الخلف: اختلافُهم من الحجِّ، هل هو على الفورِ أو على

التراخى؟

فَمَنْ رأى أنَّهُ على الفور قال: إنَّها تنفد ولا ترجع.

وَمَنْ رأى أنَّهُ على التراخى قال: ترجع.

فإن مات الزوج بعد أنْ يتباعد فإنَّها تنفد ولا ترجع اتفاقًا في المذهب.

فإن كان الحجُّ تطوُّعًا فلا يخلو ذلك مِن أن يكون بالقُرب أو بالبُعد:

فإن كان بالقُرب فإنَّها ترجع قولًا واحدًا في المذهب.

فإن كان بالبعد فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها تتمادى ولا ترجع، وهو ظاهر "المُدوّنة".

والثانى: أنها ترجع، وهو أحد قولى مالك فيمن خرج إلى الجهاد أو إلى الرباط ثُمَّ مات هناك أنَّ امرأتهُ ترجعُ وتعتدُّ في بيت زوجها الذي خرج منهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>