للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالهِ، فهو قولٌ ضعيف.

فإذا كُنَّا نعتقه على العامل في القراض، ولم يكن فيه ربح، بل بمجرد إطلاق اليد في التصرف، فبأن يعتق على الأب أولى, لأنَّ شبهة الأب في مال ولده الصغير أقوى مِن شبهة العامل والوكيل، وهذان لهما شبهة الإذن في التصرف، والأب له شبهة أصلية، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (١) مع ما انضاف إلى ذلك من إطلاق اليد في التصرف في مالهِ، وأنَّ الأبَّ لو أعتق عبد ابنه الصغير عن نفسه وكان مُوسرًا لنفذ العتق، وغرم القيمة اتفاقًا.

والعامل لو أعتق عبدًا مِن مال القراض لرد العتق اتفاقًا.

فدلَّ والحالة هذه أنَّ شبهة الأب أقوى.

فلو قيل: إنَّهُ يعتق على الأب دون العامل، لكان في النظر أولى غير أنَّ المصلحة تقتضى مساواتهما، من حيث أنَّها جناية على مال الغير، فوجب أن [يعاقبا] (٢) بنقيض المقصود، ويعتق [عليهما] (٣) ويغرمان الثمن أو القيمة، ليكون ذلك ردعًا لهما ولأمثالهما.

والحمد لله وحدهُ.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) وأحمد (٦٩٠٢) والطبراني في "الأوسط" (٣٥٣٤) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٢) في أ: يعاقب.
(٣) في أ: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>