للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم وأشهب، وهو مذهب "المدونة" (١).

والثاني: أنها كالحائض في ذلك اليوم، وهو قول عبد الملك (٢).

وينبني الخلاف: على الخلاف في الحائض إذا ارتفع الدم عنها، ورأت علامة الطهر، هل حكمها حكم الحائض في العبادات والعادات [حتى تغتسل بالماء أو حكمها حكم الطاهر في الجميع أو حكمها حكم الطاهر في العبادات ويحكم لها بحكم الحائض في العادات] (٣) كالوطء وغيره وكالطلاق؟

وهذا مما اضطرب فيه المذهب؛ وذلك أن أهل المذهب اتفقوا فيما إذا علمت أنها طهرت من حيضتها في آخر النهار أنها إنما تقدر ما بقى من النهار بعد فراغها من غسلها لا من حين رأت الطهر وهذا الإجماع حكاه ابن أبي زيد في "النوادر" (٤)، وأبو الطاهر بن بشير [غير أن ابن بشير] (٥) أشار إلى [أن] (٦) المتأخرين تأولوا الخلاف على المذهب كيف يفرق بين الصلاة والصيام، ويجرون عليها حكم الحائض في حق الصلاة حتى تطهر أو يبقى من الزمان ما يمكن أن توقع فيه الغسل لو شرعت فيه، فعند ذلك تخاطب بالصلاة.

وقالوا: في الصيام [إنها] (٧) بنفس ما [رأت] (٨) الطهر تكون


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٠٦).
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٢٦).
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٢٦).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>