للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - كانت فرضًا، وصلاته بقومه على وجه النفل.

وهذا هو الأليق بحرص معاذ رضي الله عنه، وأما أن يجعل صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -[نفلًا] (١) في مسجده [وهي] (٢) أَلْف، فيقصد إلى النفل، وطفف نفسه هذا القدر الجسيم، والأجر العظيم؛ فلا يليق ذلك بأحد من الصحابة رضوان الله عليهم [فكيف بمعاذ مع جلالته وعلو قدره، بل لو عرف ذلك منه أو من غيره بعد ذلك نقص في حقه، وحط عن رتبته، ومعلوم من عادة الصحابة رضوان الله عليهم] (٣) مهاجريهم وأنصارهم، متقدمهم ومتأخرهم، إلا [المبادرة] (٤) إلى خير الأعمال، والمسابقة إلى غاية الكمال، والحرص على اكتساب الخير من جميع وجوهه بالأفعال والأقوال؛ فعليهم سلام الله ورضوانه ما طلع هلال، وسُمع إهلال.

وأما الوجه الثالث: وهو أن يَكِل الأمر [إلى الله تعالى] (٥) فيهما لم تكن عليه إعادة لواحدة منهما، وسواء كانت الأولى فاسدة أو [الثانية] (٦).

وهذا قول مالك في "المدونة" (٧): في الذي يصلي في بيته، ثم أتى المسجد، فأقيمت تلك الصلاة: فلا يتقدمهم فيها، فإن فعل: أعاد من خلفه؛ لأنه لا يدري أيتهما صلاته، وإنما ذلك إلى الله عز وجل.

وقد اختلف [فيها] (٨) قول مالك رحمه الله؛ فمرة يقول: إن الأُولى


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: وهو.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: المثابرة.
(٥) سقط من ب.
(٦) في الأصل: ثانية.
(٧) انظر: المدونة (١/ ٨٧، ٨٨).
(٨) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>