للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ما روى أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ق/ ٢٢ جـ]، ثم يذهب فيؤم قومه في تلك الصلاة (١).

فيه دليل على جواز من صلى في جماعة أنه يجوز أن يكون إمامًا لغيره.

فاختلف العلماء لاختلاف هذه الأحاديث؛ فمنهم من ذهب مذهب الجمع، ومنهم من ذهب مذهب الترجيح.

أما من ذهب مذهب الترجيح: فإنه أخذ بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلي صلاة في يوم واحد مرتين" (٢)، ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها.

وأما من ذهب مذهب الجمع: فقال إن معنى قوله عليه السلام: "لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين" (٣): ألا يصلي الرجل الصلاة [الواحدة] (٤) بعينها [في يوم] (٥) مرتين يعتقد في كل واحدة منها أنها فرضه [وقال قوم: بل معنى الحديث إنما هو للمنفرد يعني: ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة مرتين في يوم] (٦).

والذي رجح واستثنى صلاة المنفرد عمومًا لا خصوصًا أصح، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ تمسكًا بعموم الخبر في جميع الصلاة.

ثم إليه مذهب من خصص الصبح، والعصر لتعارض العمومَيْن؛


(١) أخرجه البخاري (٦٧٩)، ومسلم (٤٦٥).
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>